الشيخ الأنصاري
97
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ثم أم الولد ، ثم الرهن ، ثم الجناية إن شاء اللّه . [ مسألة : لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة ] ( مسألة ) : لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا ( 1 ) في الجملة ( 2 ) ومحكيا ( 3 ) ، ولعموم قوله عليه السلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه ( 4 ) . ورواية أبي علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف ؟ فقال : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلّة في مالك